للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضع، وخالف في موضع آخر، فاشترط الأولوية، فلا يكون المساوي مفهوم موافقة، وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن الشافعي - رضي الله عنه -.

والخلاف في التسمية؛ فإنهم اتفقوا على الاحتجاج بالمساوي كالأولى.

وقال العلامة: المساوي لا يسمى موافقة ولا مخالفة.

وأشار المصنف أيضًا: بالمثالين إلى أن مفهوم الموافقة قد يكون من مكملات المعنى المنطوق كما في المثال الأول وقد لا يكون كالثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>