للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفصاله ثلاثون شهرًا {يدل على أن مدة الشيئين وهما الحمل والرضاع ثلاثون شهرًا.

وقوله تعالى: } والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين {على أن أكمل مدة الرضاع سنتان فوجب الحكم بأن باقي المدة، وهي ستة أشهر مدة الحمل.

أو يكون الضميمة إلى النص (إجماعًا مقارنًا).

مثل دلالة ما دل على إرث الخال من النص نحو قوله تعالى: } وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله {مع الإجماع الدال على أن الخالة بمثابة الخال في النسبة إلى الميت، لكون كل منهما فرعين لأصل أصل الميت على إرث الخالة وهذا على سبيل التقدير.

<<  <  ج: ص:  >  >>