للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالا: لأن صيغة الأمر كما ترد للطلب، ترد للتهديد أيضًا، فلا بد من تمييز ليتميز الطلب عن التهديد، ولا مميز إلا الإرادة، لكون المأمور مرادًا في الطلب غير مراد في التهديد.

قلنا: دلالة الألفاظ على معانيها إنما هي بحسب وضع اللفظ لها.

وحينئذ كونه مجازًا في التهديد حقيقة في الطلب كاف في الفرق بينهما، فيجب عند إطلاقه حمله على الحقيقة، وهو الطلب، وفي التهديد لا بد من قرينة.

تنبيه:

قال ابن برهان: لنا ثلاث إيرادات:

إرادة إيجاد الصيغة، وهي شرط اتفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>