للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العذاب.

ولكن لم قلتم بأن المأمور بالحذر يجب عليه الحذر، وإنما يجب أن لو كان الأمر وهو قوله - تعالى: -} فليحذر {للوجوب، وهو ممنوع، إذ هو محل النزاع.

وإليه أشار بقوله: } فليحذر {لا يوجب.

قلنا: يحسن، وهو دليل قيام المقتضى، يعني نحن لا ندعى أن} ليحذر {يوجب الحذر، بل يدل على حسن الحذر، وحسن الحذر عن العذاب، يدل على قيام المقتضى للعذاب، إذ لو لم يوجد المقتضى له، لكان الأمر بالحذر عنه سفها وعبثًا، وهو على الله تعالى محال.

ولا مقتضى للعذاب إلا ترك المأمور به، فلزم كون الأمر للوجوب؛ لأن المقتضي للعذاب ترك الواجب لا ترك المندوب.

قيل: قوله تعالى: } عن أمره {.

<<  <  ج: ص:  >  >>