للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: حسن الاستفسار عن الأمر بأنه للمرة أو للمرات دليل الاشتراك اللفظي.

ولذلك قال سراقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحجنا هذا لعامنا أم للا بد" مع أنه من أهل اللسان، وأقره عليه.

فلو كان الأمر موضوعًا في لسان العرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عن الاستفسار، ولم يحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>