للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتكرر علته لا حكم غيره.

ولهذا لو قال: أعتقت غانمًا لسواده، لا يلزم عتق عبيده السود.

إلا أنه وقع به الطلاق مرة لئلا يكون كلام المكلف لغوًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>