للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا أتى بالبدل فيسقط عنه التكليف بالمأمور به، لأن البدل هو الذي يقوم مقام البدل مطلقًا، لكنه لا يسقط اتفاقًا.

ولا يقال: لم لا يجوز أن يقوم البدل مقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقًا؟ لأنه: إنما يتأتي على القول بأن الأمر يفيد التكرار، وقد أبطلناه. أو لا يكون التأخير معه، أي مع بدل.

فلا يكون واجبًا؛ لأنه لا معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل.

وأيضًا: لو جاز التأخير فحينئذ إما أن يكون للتأخير أمد، فلا بد أن يكون معينًا.

لأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو ظن الفوات على

<<  <  ج: ص:  >  >>