للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهى عن الربا.

فأما ربا النسيئة، والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهي فيه لمعنى خارج.

وأما ربا الفضل فلأن النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلاً إنما هو لأجل الزيادة، وذلك أمر خارج عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع، وكونه زائدًا أو ناقصًا صفة من أوصافه لكنه لازم، واقتضى الفساد؛ لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد

<<  <  ج: ص:  >  >>