للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ.

وقوله: "النهي" ولم يقيده بشيء، إشارة إلى أن النهي إذا اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة، فلا شك في اعتباره، وليس من محل الخلاف.

وإطلاقه النهي يشمل التحريم والتنزيه ورجحه بعض المتأخرين.

وقال الصفي الهندي: محل الخلاف في نهي التحريم.

وأما التنزيه فلا خلاف فيه، أي: لا يدل على الفساد على ما يشعر به كلامهم، وصرح بذلك بعضهم.

وذكر ابن الصلاح، والنووي: أن الصلاة في الأوقات المكروهة

<<  <  ج: ص:  >  >>