للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرينة إما في الإثبات: كالجمع المحلى بالألف واللام، والمضاف بالألف واللام، والإضافة في الجمع، هما قرينة العموم فيهما، وسواء فيه جمع السلامة والتكسير، هذا قول الأكثرين.

وقيل: لا يفيد الجمع المحلى باللام العموم، بل الجنس مطلقًا.

ومحل الخلاف: إذا لم يكن هناك عهد.

فإن كان انصرف إلى المعهود، ولا يعم.

وقول سيبويه وغيره: جمع السلامة للقلة، وهي من الثلاثة إلى العشرة. لا ينافي قول المصنف: إن الجمع المحلى باللام للعموم.

لأن قول سيبويه محمول على النكرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>