للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويراعي فيها العرف لا موضوع اللغة.

وأجاب السبكي: بأن الطلاق حقيقة واحدة وهي قطع عصمة النكاح، وليس له أفراد حتى يقال: إنما يندرج في العموم، ولكن مراتبه مختلفة.

فإذا لم يذكر الثلاثة ولا نواها لم يحمل إلا على أقل المراتب، ثم بسطه.

وهنا أبحاث حسنة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>