للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الحاجب: وهذا هو الصحيح. وله زيادة تحقيق في الأصل يتعين نظرها.

وأيضًا عطف على، ومعيار العموم، فيكون دليلاً ثانيًا على أن هذه الصيغ للعموم، فإن الأول: دليل على ذلك، وهو استدلال الصحابة (رضي الله عنهم) بعموم ذلك، أي: استدلوا بعموم الصيغ في الوقائع من غير إنكار عليهم، وشاع وذاع فيكون إجماعًا.

فمنها استدلالهم بعموم الجنس المحلى بأل مثل قوله تعالى: } الزانية والزاني فاجلدوا {.

<<  <  ج: ص:  >  >>