للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يكون واقعًا بعد النفي أو الشرط، كما صوره ابن الحاجب وغيره.

وهذه الأمور مأخوذة من تمثيل المصنف.

فمذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه ليس بعام، فلا يقبل التخصيص لأنه فرع العموم.

ومذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه عام لأنه نكرة في سياق النفي، أو الشرط فيعم.

ولأن لا آكل، يدل على نفي حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعل، أعني المصدر، فلو لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات لم تكن حقيقة منتفية، ولا معنى للعموم إلا ذلك، وإذا ثبت أنه عام فيقبل التخصيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>