للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل بمنطوقه على عدم التنجيس.

والمنطوق أرجح من المفهوم.

واختيار المصنف هذا تابع فيه الغزالي وغيره وهو قول قديم للشافعي - رضي الله عنه -.

والصحيح عدم الفرق بين الراكد والجاري؛ لأن عموم الحديث الثاني، مخصوص بمفهوم الأول.

قيل: التخصيص لا يجوز، لأنه في الأوامر يوهم البداء، بفتح الباء الموحدة والمد ودال مهملة - وهو ظهور المصلحة بعد خفائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>