للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجوز عنده في الجمع ما بقي ثلاثة، فإنه الأقل، أي: أقل الجمع عند الشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - وهو المختار.

فإن أطلق على الاثنين أو الواحد كان مجازًا، بدليل تفاوت الضمائر، أي: اختلافها لغة، لأن ضمير المفرد غير بارز، وضمير المثنى ألف، وضمير الجمع واو نحو: افعل، وأفعلا، وافعلوا.

فاختلاف الضمير في التثنية والجمع يدل على اختلاف حقيقتهما لغة، كما يدل الاختلاف بين الواحد والجمع.

وأيضًا: فإنه لا يجوز وضع شيء منها مكان الآخر، فلو كان أقل

<<  <  ج: ص:  >  >>