للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا اثنين إلا ثلاثة.

فإنها في الثلاث صور تعدد إلى المتقدم عليها.

أما في الأول فلو وجب تساوي المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وأما في الثاني وهي ما إذا لم تكن متعاطفة، وكانت مستغرقة؛ لأنه لو عاد إلى الاستثناء الأول لما صح لكونه مستغرقًا.

ففي الصورة الأولى وهي المعطوفة، يلزمه درهم وفي الثانية (وهي المستغرق المساوي) ستة.

وفي الثالثة وهي المستغرق الزائد خمسة.

وللنحويين في المستغرق مذهبان:

أحدهما: موافقة المصنف.

والثاني: مذهب الفراء، أن الثاني يكون مقرًا به، فيلزمه في المثال الأول من المستغرق عشرة، والثاني: أحد عشر وإلا، أي: وإن لم يكن الثاني معطوفًا، ولا مستغرقًا، فإنه يعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول أي: يكون مستثنى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>