للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - جلد القاذف، وعدم قبول شهادته وأنه فاسق.

واستثنى من تاب فلا يبقى فاسقًا ولا مردود الشهادة، لكن الجلد لا يسقط؛ لأن حد الآدمي لا يسقط بالتوبة، فهو خارج عن محل النزاع.

وقول المصنف المتعقب للجمل، احترز به عن الاستثناء المتعقب للمفردات فإنه يعود لكها لعدم استقلالها.

واقتضى كلام جماعة أن هذا متفق عليه.

وقال الرافعي (رحمه الله): في الطلاق إذا قال: حفصة وعمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>