للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعدد فإما على الجمع حتى يلزم حصول هذا وذاك، وإما على البدل حتى يلزم حصول أحدهما منهما، فهذه أيضًا ثلاثة.

وإذا اعتبرت التركيب كانت ثلاثة من الشرط، مع ثلاثة من الجزاء. يحصل من الضرب تسعة.

مثال المتحدين: إن قمت قمت، والمتعددين إن قمت وخرجت قمت وخرجت.

وتعدد الشرط على الجمع إن كان زانيًا محصنًا فارجم، (فلا بد من حصول المشروط من الجمع؛ إذ الشرط مجموعهما لا كل منهما.

وإليه أشار بقوله: "يحتاج إليهما")

وعلى البدل إن كان سارقًا أو نباشًا فاقطع، يكفي أحدهما كما تقدم.

وتعدد المشروط: على الجمع: إن شفيت فسالم وغانم حر، فشفي عتقًا.

وعلى البدل: إن شفيت فسالم أو غانم حر، فيعتق واحد منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>