قال ابن دقيق العيد: وكأن مرادهم الترجيح الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة، وسائر الأمور الخارجية عن مدلول العموم من حيث هو.
وبهذا التحرير علم ما في كلام المصنف، ثم استدل على مختاره بقوله: لنا إعمال الدليلين أولى.
بيانه: أنا إذا عملنا بالخاص وقدمناه على العام، وخصصنا العام به، فقد أعملنا الدليلين، أما الخاص فواضح.
وأما العام ففي بعض ما دل العام عليه.
وإذا لم نجعله مخصصًا للعام، بل جعلناه منسوخًا بالعام المتأخر أغلينا الخاص بالكلية، ولا شك أن إعمال الدليلين - ولو من وجه - أولى.
انتهى بحمد الله تعالى الجزء الثالث، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع، وأوله:
الثانية
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute