للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن إعمال الدليلين يرجح التخصيص.

وضعف الأصفهاني هذا الجواب بأن خبر الواحد يحتمل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع.

غاية ما في الباب، أنه لا يحتمل التخصيص، وذلك لا ينفع.

نعم يمكن أن يدعى قوة دلالة الخاص على مدلوله، فإنها أقوى من دلالة العام.

قيل: لو خصص خبر الواحد، الكتاب أو السنة المتواترة لنسخ، أي الكتاب والسنة المتواترة، لكنه لا يجوز اتفاقًا.

والجامع أن النسخ رفع كما أن التخصيص رفع.

قلنا: لا نسلم أن النسخ رفع، بل بيان كما سيجيء.

سلمنا أنه رفع، لكن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن النسخ أقوى لأنه رفع عن الكل، والتخصيص رفع عن البعض، ولا يلزم من

<<  <  ج: ص:  >  >>