للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، على مخالفة العام تخصيص له، أي للمكلف. بمعنى أن الحكم العام لا يثبت في حقه؛ لأن سكوته -صلى الله عليه وسلم -دليل جواز الفعل إذا علم من عادته أنه لو لم يكن جائزًا لما سكت عن إنكاره. وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعًا بين الدليلين كغيره.

فإن ثبت ما روي عنه -صلى الله عيله وسلم -أنه قال: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». فحينئذ يرفع حكم العام عن الباقين أيضًا يكون ذلك نسخًا لا تخصيصًا.

قال ابن الحاجب: وكذا إن لم يثبت، ولكن ظهر معنى يقتضي جواز ذلك، فإنا نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعنى.

وهذا إذا بين معنى هو العلة. وأما إذا لم يبين، فالمختار أنه لا يتعدى إلى غيره لتعذر دليله.

<<  <  ج: ص:  >  >>