للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل و (إن لم) يعرف بعينه ويخصص به جمعًا بين الدليلين.

قلنا: إنما يستدعي مخالفته دليلًا في ظنه، (وما ظنه) المجتهد دليلًا لا يكون دليلًا على غيره ما لم يعلم بعينه مع وجه دلالته، لأنه ربما ظنه دليلًا مخالفًا للعام، ولم يكن دليلًا في نفس الأمر فلا يجوز لغيره إتباعه في اعتباره والتخصيص به؛ لأنه تقليد من مجتهد، وأنه لا يجوز.

فإن دفع هذا الجواب بأن دليله يجب أن يكون قطعيًا، إذ لو كان ظنيًا لبينه دفعًا للتهمة فيعارض بمثله.

وأيضًا لو كان قطعيًا لم يخف على غيره عادة، ولم يجز مخالفة صحابي آخر له، وأنه جائز اتفاقًا.

تنبيه: قال إمام الحرمين: الخلاف في الصحابي وغيره. وهو مقتضى كلم ابن العربي في شرح الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>