للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة، قال (صلى الله عليه وسلم): «إنما حرم أكلها».

وحاصله أنه يعم طهارة كل إهاب ولا يختص بالشاة.

قال العراقي: لكن الحديث الذي أورده المصنف، رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في الخلافيات عن ابن عباس - (رضي الله عنهما) -ماتت شاة لميمونة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: «أفلا استمتعتم بإهابها، فإن دباغ الأدم طهوره».

<<  <  ج: ص:  >  >>