وقال بعض الحنفية: بالتخصيص، تسوية بين المعطوفين، فقالوا: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده بكافر، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في المعمولات.
والكافر الذي لا يقتل به الذمي هو الحربي، فيكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم الحربي أيضًا. ولذا يقتلون المسلم بالذمي.
والحاصل: أنهم يدعون أن في مثل هذا العطف عموم المعطوف عليه.
وعلل الشافعية: لا حاجة إلى تقدير «بكافر» آخر؛ لأن قوله (صلى الله عليه وسلم): «ولا ذو عهد في عهده» كلام تام، أي: لا يقتل مسلم بكافر ذميًا كان أو حربيًا، ولا يقتل ذو عهد ما دام بعهده غير ناقضه.
فبقي قوله: بكافر على عمومه للحربي والذمي؛ لأنه نكرة في سياق النفي.