للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج ردها، فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات، بل يعم الرجعيات والبائنات.

لأنه، أي الضمير الخاص، لا يزيد على إعادته، أي: على إعادة العام المتقدم.

ولو أعيد فقيل: وبعولة المطلقات أحق برد المطلقات، لم يكن تخصيصًا اتفاقًا.

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «على إعادته عائد على البعض الخاص.

قال الإسنوي: وهو ما فهمه كثير من الشراح، ويعني بذلك أنه لو قيل: وبعولة الرجعيات أحق بردهن، لم يكن مخصصًا لما قبله، فبالأولى ما قام مقامه.

قال: والأول أصوب لتعبيره بالإعادة دون الإظهار، ولأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>