للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح من قولي الشافعي - (رضي الله عنه) -خلافه.

أو يرجح من المجازات لأنه أظهر عرفًا، أو أعظم مقصودًا، كرفع الحرج، وتحريم الأكل من: «رفع عن أمتي الخطأ» و {حرمت عليكم الميتة}.

وقوله: «حمل عليه» جواب الشرط الأول، وهو قوله: «فإن ترجح واحد» يعني إذا كان أحد المجازات أظهر عرفًا، مثاله ما روى عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>