للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أحمد وإسحاق وعطاء والحسن: يجوز له أن يفطر وهو في بيته في بلده قبل أن يخرج منه، ونُقل ذلك عن أنس رضي الله عنه. وذهب ابن حزم والظاهرية إلى جواز الفطر لمن سافر ميلاً واحداً. ورُوي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جوازُ الإِفطار في أكثر من أربعة بُرُد، أي في أكثر من ثمانية وأربعين ميلاً. ونحن ننظر الآن في النصوص التي تعالج هذه المسألة:

١- عن كُلَيب بن ذُهلٍ الحضرمي، عن عُبيد بن جُبير قال {ركبتُ مع أبي بَصْرةَ الغِفاري سفينةً من الفُسطاط في رمضان، فدفع، فقرَّب غداءه، ثم قال: اقترب، فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بَصْرة: أرغبتَ عن سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟} رواه الدارمي (١٧١٤) وأبو داود وأحمد والبيهقي. ورواه ابن خُزيمة (٢٠٤٠) وقال [لست أعرف كُلَيب بن ذُهلٍ ولا عُبيد بن جُبير، ولا أقبل دِين من لا أعرفه بعدالة] .

٢- عن محمد بن كعب قال {أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً، وقد رُحِّلتْ له راحلتُه ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سُنَّة؟ فقال: سُنَّة، ثم ركب} رواه الترمذي (٧٩٦) وقال [هذا حديث حسن] وفي إسناده عبد الله بن جعفر ضعَّفه ابن معين، وأبو حاتم وقال: منكر الحديث جداً. كما ضعَّفه ابنه علي بن المَديني. وضعَّفه الجوزجاني وقال: إِنه واهي الحديث. وقال النَّسائي: متروك الحديث. فالحديث ضعيف جداً رغم تحسين الترمذي له.

<<  <   >  >>