٣- عن عائشة رضي الله عنها قالت {كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا بقضاء الصوم} رواه ابن ماجة (١٦٧٠) ورواه النَّسائي (٢٣١٨) بلفظ { ... كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهُر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة} .
والحائض والنُّفَساء تقعدان عن الصوم ما دام الدم يسيل في الفترتين فإذا انقطع الدم قبل حلول الفجر ثم طلع الفجر دون أن تغتسلا، فمذهب العلماء صحةُ صومها، إلا ما حُكي عن الحسن بن صالح والأوزاعي وأحدِ الرأيين في مذهب مالك فإنهم قالوا بفساد صومهما إلا أن تغتسلا قبل حلول الفجر.
والصحيح هو القول الأول، وذلك أن الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، أو انتهت فترتا الحيض والنفاس لديهما، بطل اعتبارُهما حائضاً ونُفَساء، فوجب عليهما أداء الصوم عندئذٍ وليس صحيحاً أن الاغتسال هو الذي يُؤْذِن بانتهاء الحيض والنفاس وأنه لا بد من وجوده لصحة الصيام، وإنما الصحيح هو أن الله سبحانه قد أمرهما بالغسل عند انتهاء الحيض والنفاس، فالغسل ليس هو العلامة على نهاية الفترتين، ولا هو المُؤْذِنُ بانتهاء الفترتين، فقد تغتسل الحائض أو النفساء عقب انقطاع الدم فوراً، وقد تغتسلان بعد مرور الساعات على انقطاع الدم فانقطاع الدم المُؤْذِن بنهاية الفترتين شيء، والغسل شيء أخر، وعليه فإن المرأة إذا انقطع حيضها، أو نفاسها فقد وجب عليها أن تصوم، دون أن يكون للصوم ارتباط بالغسل.