٥- الحُقْنةُ الشرجية والتحاميل الطبية الخافضة للحرارة مثلاً تفطِّر الصائم لأن التحاميل والحُقَن تصل إلى المستقيم، ومنه تنفذ إلى الأمعاء الغليظة، والمستقيم والأمعاء الغليظة هي من الجهاز الهضمي كما هو معلوم، وعليه فإن رأي الإمام أحمد القائل بأن الحقنة الشرجية تفطِّر الصائم هو الرأي الصحيح.
٦- مطاعيم الجلد بأنواعها لا تفطِّر الصائم، وأما مطاعيم الفم فإنها تفطِّر.
٧- عملية التنظيفات للمرأة ومثلها إجراء الفحص الطبي الداخلي للمرأة وما يستلزمه ذلك من إدخال أدوات وموادَّ كل ذلك لا يفطِّر الصائمة، لأن الرحم ليس من الجهاز الهضمي ولا من الجهاز التنفسي.
٨- الخارج من فرج المرأة يُنظَر فيه: فإن كان دمَ حيضٍ أو نفاسٍ فقد مرَّ أنه يفطِّر الصائمة، وأما إن كان الدم الخارج من الفرج دم استحاضة – وهو ما يخرج من عِرْقٍ مقطوع – فإنه لا يفطِّر الصائمة. ولا يفطِّر الصائم ولا الصائمة خروجُ الدم من أي عضوٍ أو جزء من البدن، وسيمرُّ ذلك بإِذن الله في بحث [الحِجامة] من الفصل التالي [ما لا يفطِّر الصائم] وكذلك غير الدم من السوائل كالإِفرازات الطبيعية، أو الإِفرازات الناتجة عن التهابات الجهاز التناسلي الأنثوي فإنها كلَّها لا تفطِّر.
٩- الجائفة والآمَّة – أو المأمومة -: ونعني بالجائفة الجرحَ الواصلَ إلى الجوف، والآمَّة الجرحَ الواصلَ إلى أُمِّ الدماغ، وهي جلدة رقيقة تحيط به. أما الآمة فإنها لا تفطِّر، فدخول أي جسم في تجويف الجمجمة لا شيء فيه، ولا يفطِّر الصائم بحالٍ. وأما الجائفة فيُنظر فيها: فإن هي وصلت إلى داخل الرئتين أو إلى داخل الجهاز الهضمي فإنها تفطِّر، وأما إن هي لم تصل إلى أيٍّ من ذلك، فإنها لا تفطِّر، كأن تصل إلى القلب أو إلى الكبد أو إلى المثانة مثلاً.