للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- قضاء الصوم على المريض وعلى المسافر:

يجب على كلٍّ من المريض والمسافر أن يقضي ما فاته من صيامٍ مفروض، وهذا الحكم متفق عليه لم يخالفه فقيه، ودليله قوله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصِّيامُ كما كُتِبَ على الذين مِنْ قَبْلِكم لعلَّكُم تتَّقون ? أَياماً معْدوداتٍ فمنْ كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعِدَّةٌ من أَيامٍ أُخَرَ وعلى الذين يُطيقُونه فِديةٌ طعامُ مسْكين فمنْ تطوَّعَ خيراً فهو خيرٌ له وأَنْ تصوموا خيرٌ لكم إنْ كنتم تعلمون} الآيتان ١٨٣، ١٨٤ من سورة البقرة. فقوله تعالى {فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعِدَّةٌ من أَيامٍ أُخَرَ} يدل على أن على المريض والمسافر أن يقضيا ما فاتهما من صيام في أيام أخرى. وقد أشرنا إلى وقوع الخلاف بين الفقهاء في تفسير هذا الجزء من الآية في بحث [أدلة من قالوا بوجوب الإفطار في السفر] في الفصل [الصيام في السفر] .

٢ - قضاء الصوم على المرأة الحائض وعلى النُّفَساء:

يجب على المرأة الحائض والمرأة النُّفَساء أن يقضيا ما فاتهما من صيام في فترتي الحيض والنفاس، وهذا الحكم أيضاً متفقٌ عليه لم يخالفه فقيه. قال ابن قدامة في المغني [أجمع أهل العلم على أن الحائض والنُّفَساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يُجْزِئْهما الصوم] . والأدلة عليه ما يلي:

أ- عن معاذة قالت {سألتُ عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَروريةٌ أنتِ؟ قلت: لست بحَروريةٍ ولكني أسأل؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤمَر بقضاء الصوم، ولا نُؤمَر بقضاء الصلاة} رواه مسلم (٧٦٣) والبخاري وأبو داود والنَّسائي والترمذي. وقد مرَّ في بحث [صوم الحائض والنفساء] في الفصل [صيام رمضان – أحكام عامة] .

<<  <   >  >>