للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا تقليداً لهم فحسب، فمن شاء قلَّد عائشة، ومن شاء قلَّد علياً.

والحق الذي أراه، هو أن عيادة المريض، وحضور الجنازة ليسا من الحاجات الضرورية الواجبة، حتى يخرج إليها المعتكِف، وإنما هي مندوبات فحسب، ولا تُجيز المندوبات للمعتكِف أن يخرج. وأما ما جاء النهي عن فعله في المسجد فيمكن الوقوفُ عليه بمراجعة كتابي [الجامع لأحكام الصلاة] الجزء الثاني، بحث [أدب المسجد] الفصل الثاني.

الاجتهادُ في العشر الأواخر من رمضان:

قد وردت فيه الأحاديث التالية:

١- عن عائشة رضي الله عنها قالت {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره} رواه مسلم (٢٧٨٨) والنَّسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد.

٢- وعنها رضي الله عنها قالت {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العَشْرُ أحيا الليل وأيقظ أهله وجدَّ، وشدَّ المِئْزَر} رواه مسلم (٢٧٨٧) والبخاري وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأحمد.

٣- عن عليٍّ رضي الله عنه قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله ورَفَع المِئْزَر، قيل لأبي بكر – بن عياش أحد الرواة – ما رَفَعَ المِئزر؟ قال: اعتزل النساء} رواه أحمد (١١٠٣) وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو يعلى. ورواه الترمذي وقال [هذا حديث حسن صحيح] .

فهذه الأحاديث الشريفة تدل على مشروعية الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، وعلى إحيائها بالعبادة، وعلى الحث على إيقاظ الأهل فيها لجني ما أعدَّ الله فيها لعباده العُبَّاد من خير وثواب.

اعتكافُ النساء:

وردت فيه الأحاديث التالية:

١- عن عائشة رضي الله عنها {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرَ الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده} رواه البخاري (٢٠٢٥) ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأحمد. وقد مرَّ في بحث [حكم الاعتكاف] البند الأول.

<<  <   >  >>