٤- عن ابن عمر رضي الله عنهما، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال {مَن حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى} رواه أبو داود (٣٢٦١) والنَّسائي والترمذي وأحمد والدارمي والحاكم وابن حِبَّان. ولفظ الترمذي (١٥٧٠){مَن حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه} ولفظ الدارمي (٢٣٤٠) والحاكم {من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل} وليعذرني القائل إن أنا خرجت قليلاً عن البحث، وأوردت شيئاً من الأحكام التي لا علاقةَ مباشرة لها بالصوم.
ثانياً: صيامُ الحانث في نذره:
...وكما أن الحانث في يمينه يصوم ثلاثة أيام ككفَّارة، فإن الحانث في نذره يصوم أيضاً ثلاثة أيام ككفَّارة، فكفَّارة اليمين هي كفَّارة النذر. والدليل على ما نقول ما يلي:
١- عن عُقْبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {كفَّارة النذر كفَّارةُ اليمين} رواه مسلم (٤٢٥٣) وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأحمد.
٢- وعنه رضي الله عنه {أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أختٍ له نذرت أن تحجَّ حافيةً غيَر مختمِرة، فقال: مُرُوها فلْتختمرْ ولْتركب، ولتصُم ثلاثةَ أيام} رواه أبو داود (٣٢٩٣) وابن ماجة. ورواه الترمذي وقال [هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحق] والأدلة واضحة لا تحتاج إلى شرح وبيان.
...وأُلفت النظر إلى أن الناذر ربما نذر أن يصوم أياماً كثيرةً أو قليلةً، ففي هذه الحالة يتوجب عليه أن يفي بنذره ويصوم الأيام التي نذر أن يصومها، وهذا الصوم يدخل في باب النذر وليس في باب الصِّيام، فقط أحببتُ الإشارة إليه هنا دون أن أُفردَ له بحثاً منفصلاً.
صيامٌ غيرُ محدَّد، وهو صيامُ قاتلِ الصيدِ وهو مُحْرِم: