للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

...وأما في الشرع، فيُعرَّف الاعتكاف بأنه اللَّبثُ في المسجد مُدَّةً على صفةٍ مخصوصةٍ مع نيَّة التَّقرُّب إلى الله سبحانه. وهو والجِوارُ أو المجاورة بمعنى واحد، فقد روى البخاري (٤٩٢٢) ومسلم وأحمد من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {جاورتُ بِحِراءَ، فلما قضيت جِواري هبطتُ ... } وروى البخاري (٢٠٢٠) من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها قالت {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: تحرَّوْا ليلةَ القدر في العشر الأواخر من رمضان} وروى مسلم (٢٧٧٠) من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشرَ التي في وسط الشَّهر ... } .

ولذلك فإنه ليس صحيحاً التفريق بين الاعتكاف والمجاورة أو الجوار كما روى عبد الرزاق (٨٠٠٣) عن عطاء – بن أبي رباح – قوله [إن الاعتكاف يكون في بطن المسجد أما الجوار فبباب المسجد أو في بطنه] فهو تفريقٌ ظاهرُ الخطأ وظاهرُ الضعف وحتى في معاجم اللغة جاء الجوار أو المجاورة بمعنى الاعتكاف ففي لسان العرب ومختار الصحاح والقاموس المحيط جاء فيها القول: المجاورة: الاعتكاف في المسجد.

حكمُ الاعتكاف:

لقد وردت في الاعتكاف الأحاديث التالية:

١- عن عائشة رضي الله عنها، زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العَشْرَ الأواخرَ من رمضان حتى توفَّاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجهُ من بعده} رواه البخاري (٢٠٢٥) ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأحمد.

٢- عن أُبي بن كعب رضي الله تعالى عنه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العَشْرَ الأواخر من رمضان، فسافر عاماً فلم يعتكف، فلما كان العامُ المقبلُ اعتكف عشرين} رواه النَّسائي في السنن الكبرى (٣٣٣٠) وأبو داود وابن ماجة وأحمد وابن حِبَّان وابن خُزيمة.

<<  <   >  >>