...قال الجمهور: إنه يحرم على المرأة أن تصوم تطوُّعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه. وقال بعض الشافعية: بل يُكره كراهةً ولا يَحْرُم. قال النووي: والصحيح الأول، أي قول الجمهور. وأضاف: فلو صامت بغير إذن زوجها صحَّ باتفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حراماً، لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم، فهو كالصلاة في دارٍ مغصوبة. وقال ابن حجر العسقلاني [فلو صامت وقَدِم زوجُها في أثناء الصيام فله إِفسادُ صومها ذلك من غير كراهة، وفي معنى الغَيْبة أن يكون مريضاً بحيث لا يستطيع الجماع] وقال الإمام مالك في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها: ذلك يختلف، من الرجال مَن يحتاج إلى أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه، فلا أُحبُّ لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم.
...وقد وردت النصوص التالية في هذا الموضوع:
١- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال {لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه} رواه البخاري (٥١٩٥) والنَّسائي والترمذي. ووقع أيضاً عند البخاري (٥١٩٢) ومسلم بلفظ {لا تصوم المرأة وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه} ورواه ابن ماجة (١٧٦١) والترمذي وابن حبَّان وأحمد وابن خُزيمة بلفظ {لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه} قال الترمذي [حسن صحيح] وقد رواه الدارمي (١٧٢١) وعبد الرزاق بلفظ {لا تصوم المرأة تطوُّعاً في غير رمضان وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه} .