...ونعني به اليومَ المشكوكَ فيه هل هو آخر أيام شعبان، أم أول أيام رمضان؟ فنقول ما يلي: إذا هلَّت الليلة التي تتلو نهار التاسع والعشرين من شهر شعبان على غيوم أو ضباب أو غبار، من شأنها أن تحجب رؤية الهلال فإن الواجب على المسلمين آنذاك أن يُتمُّوا شعبان ثلاثين يوماً، ولا يصوموا ذلك اليوم المشكوك فيه احتياطاً لرمضان، ولا يصوموا رمضان إلا بعد رؤية هلاله، أما من كان صائماً قبله، وأراد الاستمرار في الصوم فصامه على أنه من شعبان، فلا بأس به. قال الترمذي [والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجَّل الرجلُ بصيامٍ قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان ... ] وقد عالجت النصوص الآتية هذه المسألة علاجاً واضحاً جلياً:
١- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم – أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم – {صوموا لرؤيته وأَفطروا لرؤيته، فإن غُبِّيَ عليكم فأَكملوا عِدَّة شعبان ثلاثين} رواه البخاري (١٩٠٩) ومسلم والنَّسائي وأحمد وابن حِبَّان والدارمي. وفي رواية لمسلم (٢٥١٦) بلفظ { ... فإن غُمَّ عليكم، فاقدروا ثلاثين} وفي رواية أخرى للبخاري (١٩٠٦) بلفظ { ... فإن غُمَّ عليكم فأَكملوا العدة ثلاثين} من طريق ابن عمر رضي الله عنهما. قول الحديث غُبِّيَ عليكم، وفي قراءةٍ غَبِيَ عليكم: يعني خفي عليكم، وهو مأخوذ من الغباء، وهو شبه الغبار في السماء. قاله صاحب لسان العرب.