للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

...بقيت مسألة من جامع زوجته في رمضان أكثر من مرَّة كيف تكون الكفَّارة؟ فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن من جامع زوجته مرتين، أو أكثر في يوم واحد لزمته كفَّارةٌ واحدةٌ بالجماع الأول، سواء أكان كفَّر عن الأول أم لا. وقال أحمد: إن كان الوطءُ الثاني بعد تكفيره عن الأول لزمته كفَّارة ثانية، لأنه وطء محرَّم فأشبه الأول. وهذا بخصوص الوطء مرتين أو أكثر في يومٍ واحد.

...أما إن كان الوطء في يومين أو أيام من رمضان، فذهب أبو حنيفة والزُّهري والأوزاعي إلى أنَّ الرجل إن وطِيء في اليوم الثاني قبل أن يكفِّر عن اليوم الأول كفته كفَّارة واحدة، وإن هو كفِّر عن اليوم الأول فعن أبي حنيفة روايتان. وذهب مالك والشافعي والليث وعطاء ومكحول وابن المنذر وأحمد في أصح الروايتين عنه، وداود ابن علي إلى وجوب كفَّارة لكل يوم، سواء كفَّر عن اليوم الأول أو لم يكفِّر. فأقول ما يلي:

<<  <   >  >>