...وقد ذهبت المالكية إلى أن القُبلة والمباشرة مكروهتان للصائم. وقال مالك: من باشر أو قبَّل فأَنْعظَ – أي تحرك ذَكَرُه – ولم يُمذِ ولا أنزل، بطل صومه وقضى. وقال عبد الله بن شُبْرُمة أحدُ فقهاء الكوفة إِنَّ القُبلةَ تُفطِّر. فيما ذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى استحباب القُبلة للصائم. وأباح القُبلةَ والمباشرةَ مطلقاً أبو هريرة وسعيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وفرَّق ابن عباس رضي الله تعالى عنه بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ. وقال ابن حجر: من حرَّكت القُبلةُ شهوَته فهي حرام في حقِّه على الأصح. وحتى نقف على الحكم الصائب بإذن الله تعالى لا بد من استعراض النصوصَ التاليةَ:
١- عن عائشة رضي الله عنها قالت {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّلني وهو صائم وأنا صائمة} رواه أبو داود (٢٣٨٤) وأحمد والبيهقي والطحاوي. ورواه النَّسائي (٣٠٣٨) في السنن الكبرى بلفظ {أَهْوى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليقبِّلني، فقلت: إني صائمة، فقال: وأنا صائم، فقبَّلني} وسنده جيد.
٢- وعنها رضي الله تعالى عنها قالت {إنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليقبِّلُ بعضَ أزواجه وهو صائم ثم ضحكت} رواه البخاري (١٩٢٨) ومسلم والنَّسائي وابن ماجة وأحمد. وروى أحمد مثل ذلك أيضاً من طريق حفصة وأم حبيبة زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٣- وعنها رضي الله عنها قالت {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملكُكُم لإِرْبِهِ} رواه مسلم (٢٥٧٦) والبخاري وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة والبيهقي. قوله لإِرْبه: أي لعضوه. وفي لفظ:لأَرَبِهِ: أي لحاجته.
٤- وعنها رضي الله عنها قالت {كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل في رمضان وهو صائم} رواه مسلم (٢٥٨٤) وأحمد.