للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الخامس: أنها مختصةٌ برمضان ممكنةٌ في جميع لياليه، وهو قول ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه ... وفي شرح الهداية الجزم به عند أبي حنيفة، وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية، ورجَّحه السبكي في شرح المنهاج، وحكاه ابن الحاجب روايةً. وقال السروجي في شرح الهداية: قال أبو حنيفة إنها تنتقل في جميع رمضان، وقال صاحباه إنها في ليلة معينة منه مبهمة، وكذا قال النَّسَفي.

القول العاشر: أنها ليلةُ سبعَ عشْرةَ من رمضان، روى ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم قال: ما أشك ولا أمتري أنها ليلةُ سبعَ عشرةَ من رمضان، ليلة أُنزل القرآن. وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضاً.

القول الحادي عشر: أنها مبهَمَة في العَشْرِ الأوسط، حكاه النووي، وعزاه الطبراني لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري، وقالت به الشافعية.

القول الثالث عشر: أنها ليلةُ تسعَ عشْرةَ، رواه عبد الرزاق عن علي وعزاه الطبراني لزيد بن ثابت وابن مسعود، ووصله الطحاوي عن ابن مسعود.

القول الرابع عشر: أنها أولُ ليلة من العَشْرِ الأخير، وإليه مال الشافعي، وجزمت به جماعة من الشافعية، ولكن قال السبكي: إنه ليس مجزوماً به عندهم.

القول الخامس عشر: مثلُ الذي قبله، إلا أنه إن كان الشهر تاماً فهي ليلة العشرين وإن كان ناقصاً فهي ليلة إحدى وعشرين، وهكذا في جميع الشهر، وهو قول ابن حزم ...

القول السابع عشر: أنها ليلة ثلاث وعشرين، رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس مرفوعاً: أُريتُ ليلةَ القدر ثم أُنسيتُها، فذكر مثل حديث أبي سعيد، لكنه قال فيه: ليلة ثلاث وعشرين بدل إحدى وعشرين ... [وقد ذكر ابن حجر روايات بذلك عن معاوية وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيِّب وعائشة ومكحول] .

<<  <   >  >>