للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: إن من الأمور الأخرى التي سبَّبت الخلافات بين الفقهاء إِغفالَهم أحياناً الخاصَّ أمام العام، والمقيَّد أمام المطلق، فتجدهم أحياناً يأخذون بنص عام ويتمسكون به رغم وجود نصٍّ خاص، فمثلاً القول الخامس: إنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه، فقد استند القائلون به إلى قول عبد الله بن عمر الذي رواه ابن أبي شيبة، وهو قول عام – هذا على افتراض أن قول ابن عمر نصٌّ شرعي وليس هو كذلك – وتركوا النصوص الكثيرة التي حصرت ليلة القدر بالعشر الأواخر من رمضان.

...ومثلاً القول السابع والعشرون أنها تنتقل في العَشْرِ الأخير كلِّه. لاحظوا لفظة (كلِّه) فقد استند القائلون به إلى حديثٍ لابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العَشْرِ الأخير. وهذا القول أيضاً عام، في حين أن النصوص قد حصرته في الأوتار من العشر الأخير، فلا معنى إذن للإِتيان بكلمة (كلِّه) .

<<  <   >  >>