للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- عن – محمد بن شهاب - الزُّهْري قال [لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة] رواه عبد الرزاق (٨٠١٧) وابن أبي شيبة.

٣- عن عطاء – بن أبي رباح - قال [لا يجاور إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة] رواه عبد الرزاق (٨٠٢٠) .

٤- عن سعيد بن المسيِّب قال [من نذر أن يعتكف في مسجد إِيلِياءَ، فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أَجْزأَ عنه، ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فاعتكف في المسجد الحرام أَجْزأ عنه] رواه عبد الرزاق (٨٠٢٥) .

قال ابن حجر [اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن لُبابةَ المالكي فأجازه في كل مكان، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو المكان المعدُّ للصلاة فيه، وفيه قولٌ للشافعي قديم، وفي وجهٍ لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء، لأن التطوع في البيوت أفضل. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصَّه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد. وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع وشرَّطه مالك، لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، ويجب بالشروع عند مالك وخصَّه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقاً، وأومأ إليه الشافعي في القديم، وخصَّه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيِّب بمسجد المدينة] .

<<  <   >  >>