للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصحُّ الاعتكاف في أي يوم وفي أي ليلة على مدار العام دون استثناء، إذ النصوصُ لم يَرِدْ فيها أيُّ تقييد أو تخصيص، بل جاءت مطلقة غير مقيَّدة وعامة غير مخصَّصة وما جاء فيها من ذكرٍ للعشر الأواخر من رمضان فإنما جاء من باب الأفضلية والندب فحسب، ولم يجيءْ كشرطٍ واجب. ونتناول النصوص المتعلقة بهذه المسألة لاستنباط الحكم منها:

١- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان} رواه البخاري (٢٠٢٥) ومسلم وأبو داود وابن ماجة.

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال {كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشْرةَ أيام، فلما كان العامُ الذي قُبِض فيه اعتكف عشرين يوماً} رواه البخاري (٢٠٤٤) وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأحمد وابن خُزيمة والدارمي.

٣- عن أم سلمة رضي الله عنها {أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول سنة العَشْرَ الأول ثم اعتكف العَشْرَ الأوسط ثم اعتكف العَشْرَ الأواخر وقال: إني رأيت ليلة القدر فيها فأُنسيتُها فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيهن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم} رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٣ /٩٩٤) قال الهيثمي [إسناده حسن] وقد مرَّ في الفصل [قيام رمضان وليلة القدر] .

<<  <   >  >>