للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إشارة فلا تبطل صلاته، وهو الصحيح أهـ. قلت لقائل أن يقول الصحيح قول نصر بن إبراهيم، لأن إشارة الأخرس (١) لا يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها بحال، فكانت (٢) كصريح الكلام، بخلاف دلالة الإِشارة من القادر، فإِنه يزاحمها ما هو أدل منها من غير نوعها، وهو النطق، فلذا (٣) لم تكن (٤) في حقه كالصريح، ويؤيده أنهم جعلوا الإِشارة المفهمة للطلاق من الأخرس (٥) كالصريح، ومن القادر كالكناية فتأمله.

٤٨ - وإنما ألزمت المرأة بالتلبية ولم تلزم بالإِقامة (٦)؛ لأن التلبية إجابة والإِجابة لازمة لكل من لزمه فرض الحج [والمرأة منهم. وأيضًا لتلبية داخلة في إحرام الحج، كالسورة التي مع (٧) أم القرآن في الصلاة] (٨)، والإِقامة خارجة عن الصلاة. قاله ابن يونس.

٤٩ - وإنما قال مالك: يؤذن على (٩) غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء، مع أن الجميع أذان؛ لأن الإِقامة تعقبها الصلاة فاشترطت الطهارة لها لئلا يحتاج إلى خروج للطهارة (١٠) بعد الإِقامة، وذلك مما لا ينبغي، ثم مع ما في ذلك من


= وهو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري المعروف بالطرطوشي وبابن رندقة. نشأ بالأندلس وصحب أبا الوليد الباجي، وسمع منه مسائل الخلاف. رحل إلى المشرق فحج ودخل بغداد والبصرة. وتفقه عند أبي بكر الشاشي وغيره من أئمة الشافعية، وسكن الشام مدة ودرس بها، وأخذ عنه الناس هناك علمًا كثيرًا. من تآليفه تعليق في مسائل الخلاف وكتاب في أصول الفقه وكتاب في البدع والمحدثات وكتاب في بر الوالدين وكتاب سراج الملوك. توفي بالإسكندرية سنة ٥٢٠ هـ مولده سنة ٤٥٥ هـ. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢٧٦ - ٢٧٨. ومحمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٢٤ - ١٢٥.
(١) (ح) الأخرس.
(٢) (ب) فكأنه.
(٣) (ح) فلذلك.
(٤) سائر النسخ يكن، والمثبت من (ح).
(٥) (ح) و (ب) الأخرص.
(٦) في المدونة ١/ ٦٣ وقال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة وإن أقامت المرأة فحسن.
(٧) في الأصل هي، والتصويب من (ح).
(٨) ساقطة من (أ) و (ب).
(٩) في الأصل من، والتصويب من باقي النسخ.
(١٠) في جميع النسخ الطهارة والتصويب من (ح).

<<  <   >  >>