للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٨ - وإنما قالوا إذا أخل بسجود الركعة الأولى وبركوع الثانية لم تجبر الأولى بسجود الثانية، وعلله في المدونة بأنه نوى بالسجود الركعة الثانية (١)، وقالوا في الركعة الأولى إذا بطلت على الإِمام والفذ تقوم التي تليها مقامها مع أنه لم ينو بها الأولى؛ لأن ما ثبت للكل لا يلزم للجزء. وأيضًا سجود الثانية تابع لركوعها فيبطل ببطلان متبوعه. قاله ابن عرفة.

٦٩ - وإنما اتفقوا على السجود لسهو (٢) جهر السر، واختلفوا في السجود لسهو ترك الجهر، مع أن كلًّا منهما سنة؛ لأن فعل ما تركه سنة هو أشد من ترك ما فعله سنة، لحديث "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣).

٧٠ - وإنما تكره إمامة الأشل والأقطع دون الأعمى (٤)؛ لأن ما نقص من الأعمى لا أثر له في أفعال الصلاة، بخلاف الأشل والأقطع لنقصه بعض أعضاء السجود.

٧١ - وإنما تكره إمامة الخصي، ولا تكره إمامة العنين، مع أن بفرج كل واحد منهما نقصًا، لأن العنة (٥) مما تخفى، فلا يدخل بإمامته على الناس شيئًا بخلاف غيره.

٧٢ - وإنما قالوا إذا صلى خلف من يظنه مسلمًا أو ذكرًا فأخلف (٦) ظنه، وكذلك الخنثى المشكل فإِنه تلزمه الإِعادة، ولو صلى خلف من يظنه طاهرًا من الأحداث فأخلف (٦) ظنه، أنه لا تلزمه الإِعادة؛ لأن الكفر والأنوثة لا يخفيان غالبًا، وكذلك الخنوثة، من جهة أن الخنوثة أعجوبة خارقة للعادة، والدواعي متوفرة على إشاعة الخوارق والأعاجيب، ولذلك لا يوجد خنثى مشكل في بلد من البلدان إلا كان مشهورًا عند الناس.


(١) في (ح): بأنه السجود الركعة الثانية، وهو تحريف.
(٢) (أ) بالسهو.
(٣) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة وبقيته "وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" انظر النووي على مسلم جـ ٩/ ١٠٠، ١٠١.
(٤) في المدونة قال مالك "أكره أن يؤم الخصي بالناس فيكون إمامًا راتبًا، وقال: لا بأس أن يتخذ الأعمى إمامًا راتبًا" ١/ ٨٥.
(٥) في الأصل العنية.
(٦) في الأصل فاختلف، وهو تحريف.

<<  <   >  >>