للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٤ - وإنما منعوا من المساواة في الإِحرام، ولم يمنعوا منها في سائر الأركان كالركوع والسجود؛ لأن الائتمام لما حصل له أولًا بإِحرامه بعده جازت له المساواة في الأركان، وهذا لم يحصل له الائتمام قط فافترقا.

تنبيه. لا يقال: قول ابن القاسم بجواز المساواة في الإِحرام أصح، قياسًا على سائر الأركان كما زعم بعضهم؛ لأنا نقول يمكن أن يقال بجواز أن يتأخر المشروط عن شرطه وأن يقعا معًا، فلذلك أجاز ابن القاسم المساواة لا لما ذكرتموه من القياس.

٧٥ - وإنما قال مالك فيمن أحرم قبل إمامه يكبر بعده ولا يسلم (١)، ولو أحرم بالظهر قبل الزوال أو (٢) كان قد صلاها ثم أحرم بها فذكر وهو في الصلاة فإِنها تنعقد نافلة فيهما، وكان ينبغي أن تنعقد صلاة هذا (٣) نافلة، وإذا انعقدت فلا ينبغي أن يتحلل منها إلا بسلام؛ لأن هذا أحرم بها على أنه مأموم، ومتى لم يصح له ذلك لم تنعقد في حقه نافلة، ولا كذلك المحرم قبل الوقت، والمحرم بصلاة قد كان صلاها ونسي، وإنما هذا (٤) بمنزلة من أحرم بالظهر خلف من يصلي على جنازة.

٧٦ - وإنما قال سحنون فيمن أحرم قبل إمامه يسلم ثم يحرم بعده، وإذا أحرم رجل خلف آخر ظنًّا منه أنه في الصلاة فكشف الغيب أن الإِمام قد سلم فإنه يتمادى، وكل منهما نوى الائتمام؛ لأن هذا لم يحرم قبل الإمام، والإمام هناك يراعي، وإنما أحرم بصلاة يظنها صلاة إمام فكشف الغَيب أن ظنه فاسد بخلاف مسألتنا.

٧٧ - وإنما قال أشهب إذا أدرك المسبوق الإِمام راكعًا فقد أدرك تلك الركعة، والقياس المطرد على أصله أن وضع اليدين على الركبتين عقد للركعة ألا (٥)


(١) المدونة ١/ ٦٧ "فقلت لمالك: أرأيت هذا الذي كبر قبل الإمام للافتتاح، ثم علم أن الإمام قد كبر بعده أيسلم ثم يكبر بعد الإمام؟ قال: لا، بل يكبر بعد الإمام ولا يسلم.
(٢) في جميع النسخ: وكان، سهو، والتصويب من (ح).
(٣) أي الذي أحرم قبل إمامه.
(٤) في (ح): هذه.
(٥) في (ح): إلا أن.

<<  <   >  >>