للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صلاة النهار. وأيضًا لو أعادها لزم أن تكون إحدى (١) الصلاتين نافلة ولا يتنفل بثلاث.

٨٢ - وإنما قال مالك: إذا أقيمت عليه الصلاة التي هو فيها، فإِن عقد ركعة شفعها، وإن لم يعقد قطعها (٢)، وإن أقيم عليه غيرها تمادي ما لم يخف فوات ركعة، لأن المصلي إذا قطع في الأولى فإِنه يأتي بها على (٣) صفة أكمل من التي كان فيها، فلا يضره القطع، وإذا كان في غيرها وقطعها فقد أبطلها (٤) وصار متلبسًا بصلاة يعرف أنه يعيدها بعد إعادة التي كان فيها، فكان التمادي عليها أولى إلا أن يخاف فوات ركعة الإِمام فيتعين القطع لدخوله في النهي.

٨٣ - وإنما قال مالك في الموازية يعيد من ائتم بشارب الخمر أبدًا (٥)، لأن الخمر في جوفه، ولم (٦) يوجب عليه هو إعادة صلاته، مع أن التعليل بوجود الخمر في جوفه حاصل فيهما؛ لأن الشارب لما حضرته (٧) الصلاة وهو في حال لا يمكنه [فيها] (٨) رفع تلك النجاسة وجب عليه فعلها، فصار بمثابة من حضرته الصلاة فتضمخ (٩) بالنجاسة وليس معه ماء، فلا يترك الصلاة لذلك، بل يفعلها ويكون مأثومًا، وكذلك من حضرته الصلاة وهو على غير وضوء ومعه ماء فأراقه فإِنه يتيمم ويصلي، لكنه يكون مأثومًا، ولا كذلك غيره، فإِنه مستغن عن الائتمام به.

٨٤ - وإنما يستخلف إذا ذكر الحدث ولا يستخلف إذا ذكر صلاة نسيها، بل يقطع ويقطعون؛ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، فوجب إذا بطلت على


(١) في الأصل: أحد.
(٢) في (ح): قطع وكذلك في (أ) و (ب).
(٣) في الأصل: في صفه.
(٤) في (ح): بطلها، وهو تحريف.
(٥) وفي المدونة ١/ ٨٤ "وقال مالك: لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد".
(٦) في (أ): لم يوجب، بدون واو، وهو سهو.
(٧) في (ح): أحضرته، وهي تحريف.
(٨) ساقطة من (ح). وفي (أ) و (ب) فيه.
(٩) أي تلطخ: انظر المصباح وفي الأصل و (أ) فتصبح، وهو تحريف.

<<  <   >  >>