للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الإِمام [الصلاة] (١) أن تبطل على من خلفه، هذا هو الأصل، فخرج من هذه الجملة الاستخلاف بالأحداث (٢) بالسنة (٣)، وبقي ما ذكر على الأصل في وجوب قطعه وقطع من ائتم به.

٨٥ - وإنما قالوا إذا ذكر الإِمام بعد فراغه أنه لم يقرأ في جميع صلاته يعيد الصلاة هو ومن خلفه أبدًا (٤)، وإذا ذكر أنه [كان] (٥) جنبًا أو غير متوضئ فصلاة (٦) من خلفه تامة؛ لأن القراءة من نفس الصلاة والوضوء والغسل ليسا من نفس الصلاة. وأيضًا القراءة يحملها الإِمام عن المأمومين، وإذا تركها أفسد عليهم، والوضوء (٧) لا يحمله عنهم. وأيضًا الأصل كان إذا فسدت صلاة الإِمام فسدت صلاة من خلفه، فخرج بالسنة من ذكر أنه كان محدثًا وبقي (٨) ما سواه على أصله. قاله الأبهري (٩).


(١) في (ب) ساقطة.
(٢) في (أ) و (ب): في الأحداث.
(٣) فقد أخرج مالك في الموطأ ص ٥٧ أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلامًا فقال: لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. ومعناه أعاد صلاته. وقد فسرت بهذا في آثار أخرى أخرجها مالك في الموطأ ص ٥٧، ٥٨ وانظر التمهيد ١/ ١٧٣ - ١٧٨.
(٤) المدونة ١/ ٦٨.
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) في جميع النسخ صلاة والتصويب من (ح).
(٧) في (ب) الوضوء وهو سهو.
(٨) في (أ) و (ب): من سواه.
(٩) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، مولده بأبهر سنة ٢٨٧ هـ. أحد أئمة المالكية سكن بغداد، وحدث بها عن جماعة منهم أبو عروبة الحرالي، وابن أبي داوود، وأبو بكر بن الجهم وأبي زيد المروزي، وحدث عنه جماعة منهم: إبراهيم بن مخلد وابنه إسحاق والقاضي التنوخي والدارقطني والباقلاني والقاضي عبد الوهاب، وخرج عنه جماعة لا تحصى. ألف كتبًا كثيرة منها شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم وكتاب الأصول وكتاب إجماع أهل المدينة وغيرها. توفي سنة ٣٧٥ هـ وقال صاحب الديباج إنه توفي سنة ٣٩٥ هـ.
ممن ترجم له: ابن النديم: الفهرست ٢٨٣، ابن فرحون: الديباج ٢٥٥ - ٢٥٨، ابن قنفد: شرف الطالب ٦٥، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ١١٨، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٩١، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ٢/ ١٥٢ - ١٥٣.

<<  <   >  >>