للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٦ - وإنما قال ابن حبيب في المستخلف بعد العذر إن بني علي صلاة الإمام في الثالثة (١) بطلت، وإذا صلى الإِمام بكل طائفة من الرباعية ركعة وأتمت ما بقي لنفسها أنها تصح للطائفة الثانية والرابعة؛ لأن الطائفة الثانية والرابعة كالمسبوقين، بخلاف المستخلف الباني على صلاة الإِمام في الركعة الثالثة لترك السورة والجهر إن كانت الصلاة جهرية.

٨٧ - وإنما يستخلف المسافرون مسَلِّمًا منهم إذا أتم (٢) بهم مقيم لتعذر المسافر (٣) أو (٤) جهل الإِمام المستخلف (٥)، ولا يستخلف المقيمون من يسلم بهم إذا صلوا خلف المسافر؛ لأن المسافرين دخلوا على إكمال صلاتهم خلف الإِمام، والمقيمون إذا ائتموا بالمسافر دخلوا على أن الإِمام تنقضي صلاته قبل صلاتهم، فليس لهم استخلاف بعد كمال صلاته.

٨٨ - وإنما يمنع المسبوق غير المستخلف منِ تأخير السجود القبلي إلى آخر صلاته، ولم (٦) يمنع منه إن كان مستخلفًا؛ لأن المسبوق غير المستخلف ممنوع من مخالفة الإِمام، والإمام في مسألة المستخلف المسبوق مقصود فافترقا، وفيه مع هذا بحث؛ لأَن الإِمام [إن] (٧) لم يكن موجودًا حسًا، فهو موجود حكمًا بوجود نائبه. ألا ترى أن المستخلف إنما يتم صلاة الأول، حتى كأنه موجود، في قراءته وجلوسه، فكذلك ينبغي أن يراعى حكمه في سجود (٨) السهو.


(١) في (أ) و (ب): الثانية، وهو تصحيف.
(٢) (ح)، (ب) إذا ائتم وهو تحريف وفي (م) بياض.
(٣) في (ب) المسافرين.
(٤) في (ح) وجهل.
(٥) هذا الفرق بناء على قول ابن كنانة وهو ضعيف، والمعتمد في المذهب أنهم ينتظرونه حتى يسلم فيسلمون بسلامه وهو قول ابن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة وهذا القول المعتمد هو الذي ذكره في الفرق التاسع والثمانين. انظر الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٣٥٦، ٣٥٧ وانظر البناني علي الزرقاني ٢/ ٣٦.
(٦) في سائر النسخ: ولا.
(٧) ساقطة من الأصل ومن (أ).
(٨) في الأصل وجود والتصويب من بقية النسخ.

<<  <   >  >>