للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المعدود، فكان ظاهر إسقاط الشرع لبعض العدد وجوب الاقتصار على الباقي منه؛ لأن العدول عن إيجاب الاقتصار لا يمكن إلَّا برد (١) الإسقاط وإسقاط الشرع لا سبيل إلى رده.

تنبيه: المفوض إلى رأي العبيد إنما هو الأسباب من سفر أو إقامة، وأما الأحكام فلا يصح أن تفوض إلى رأيهم (٢) ومشيئتهم؛ لأنها تكون كنصب شريعة من قبل العبد (٣)، والتفويض إلى مشيئته تمليك، والعبد لا يملك إقامة الشرع.

٩١ - وإنما تقصر الرباعية دون الثلاثية والثنائية؛ لأن التنصيف إنما يكون في عدد الزوج وأما عدد الفرد فإِنه لا يتنصف إلا بتبعض الواحد، ولم يقم دليل على [جواز] (٤) تبعيض الركعة الواحدة فتنصف. كيف وقد أشعر الشرع بأنها في حكم الجزء الواحد وإن كانت ذوات أفعال مختلفة، والجزء الواحد لا يصح تنصيفه. وقد جاء الشرع بكون العبد على النصف (٥) من الحر في أحكام شتى، ولما نصف طلاق العبد جعل طلقتين (٦) لما لم يمكن تنصيف الطلقة الواحدة (٧)، وكذلك عدة الأمة قرءان لما لم يمكن أن تنصف، ولوجعلت المغرب ركعتين (٨) وأكمل الواحد المنكسر لزادت على الشطر (٩) بالحقيقة وخرجت عن حد التخفيف المراد. وبالجملة فإِن هذا مما لايلزم تعليله، والاتفاق عليه يغني عن إطناب القول فيه. وأما الثنائية فإِن ردها إلى ركعة ولو لم يكن مستحيلًا (١٠) عقلًا فإِنها خففت (١١) عن صلاة الرباعية، والسفر جاء


(١) هذا الفرق بناه على أن الصلاة فرضت أربع ركعات فأقرت في الحضر ونقصت في السفر والمسألة خلافية والذي تؤيده السنة العكس. انظر الفرق رقم ٥٢ والتعليق عليه في الهامش.
(٢) في (ب): إلى آرائهم.
(٣) سائر النسخ العبيد والتصويب من (ح).
(٤) زيادة من (ح).
(٥) في (ح) الضعف، مصوبة في الهامش.
(٦) في سائر النسخ طلقتان، وهو تحريف، والتصويب من (ح).
(٧) في (ح) الواحد. تحريفه.
(٨) في كل النسخ ركعتان. تحريف، والتصويب من (ح).
(٩) في (ح) الشرط، وهو تحريف.
(١٠) في كل النسخ مستخلفًا، والتصويب من (ح).
(١١) في (أ): حفيفة، وهو تحريف.

<<  <   >  >>