للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالتخفيف والحذف من العدد، والتخفيف والحذف إذا دخلا (١) الأصل روعي أعلى مبالغة، وأعلى مبالغ (٢) الصلاة الرباعية، فإِذا شطرت كانت كالثنائية الأصلية من الفروض (٣)، وصار التخفيف في العدد متناسبًا، وإن كان في الصبح (٤) أصليًّا، وفي الرباعية طارئًا. وأيضًا تقرر الإِجماع على أن الصلاة في حال الأمن لا يقتصر فيها على ركعة واحدة (٥).

٩٢ - وإنما يقصر المكي وغيره في خروجه لعرفة ورجوعه وإن (٦) لم يكن طويلًا، بخلاف غيره؛ لأن عمل الحاج لا ينقضي إلا في أكثر منِ يوم وليلة مع الانتقال اللازم فيه، فجرى ذلك مجرى مشي الأربعة برد. وأيضًا الخارج من مكة إلى عرفة ومنى لا بد له من الرجوع إلى مكة بحكم الشرع، فصار في مجموع السير والرجوع مقدار ما تقصر فيه الصلاة (٧).

تنبيه: لا يلزم (٨) على هذا من خرج إلى خمسة وعشرين ميلًا قاصدًا إن بلغ أن يرجع إلى حيث خرج منه؛ لأن رجوعه هناك ليس (٩) بلازم وفي الحج الرجوع لازم فكان السير والرجوع يقدران تقدير سير واحد في وجهة (١٠) واحدة.


(١) في (ح): دخل.
(٢) في الأصل و (أ): مبلغ و (ب) مبالغة.
(٣) في الأصل المفروض.
(٤) في (ب) الصحيح.
(٥) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ٢٤/ ٢٥ "واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر. ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه؛ لأن جماعة من التابعين يرون الفرض في صلاة الخوف يجزئ بتكبيرة واحد فقط".
(٦) في الأصل: إن لم.
(٧) المعروف إن المسافة بين مكة وعرفات اثنان وعشرون كيلوا مترًا ذهابًا ومعنى هذا أن المسافة ذهابًا وإيابًا أربعة وأربعون كيلو مترًا ومسافة القصر ثمانية وأربعون ميلًا أي أربعة وثمانون كيلو مترًا تقريبًا ذهابًا فقط فكيف يسوغ تشبيهه بالمسافة بين عرفة ومكة حتى ذهابًا وإيابًا، اللهم إلا إذا كان المصنف يرى أن الميل ألفا ذراع، والصحيح عند المالكية أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع.
انظر الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل ١/ ٣٥٨.
(٨) في (ب): ما يلزم.
(٩) "ح": هنا.
(١٠) في الأصل: جهة.

<<  <   >  >>