(٢) في الأصل و (أ): مبلغ و (ب) مبالغة. (٣) في الأصل المفروض. (٤) في (ب) الصحيح. (٥) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ٢٤/ ٢٥ "واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر. ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه؛ لأن جماعة من التابعين يرون الفرض في صلاة الخوف يجزئ بتكبيرة واحد فقط". (٦) في الأصل: إن لم. (٧) المعروف إن المسافة بين مكة وعرفات اثنان وعشرون كيلوا مترًا ذهابًا ومعنى هذا أن المسافة ذهابًا وإيابًا أربعة وأربعون كيلو مترًا ومسافة القصر ثمانية وأربعون ميلًا أي أربعة وثمانون كيلو مترًا تقريبًا ذهابًا فقط فكيف يسوغ تشبيهه بالمسافة بين عرفة ومكة حتى ذهابًا وإيابًا، اللهم إلا إذا كان المصنف يرى أن الميل ألفا ذراع، والصحيح عند المالكية أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع. انظر الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل ١/ ٣٥٨. (٨) في (ب): ما يلزم. (٩) "ح": هنا. (١٠) في الأصل: جهة.