للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٣ - وإنما يتم من ردته الريح إلى المكان الذي خرج منه، إن كان وطنه اتفاقًا، وإن لم يكن وطنه فكذلك على المشهور، خلافًا لسحنون، ولورده غاصب لكان على القصر في رجوعه وإقامته في غير وطنه اتفاقًا إلا أن ينوي الإِقامة؛ لأن المردود بالريح لما كان على شك في أول سفره في رد الريح، كان حكمه الإِتمام لما لم يصح منه الفرض (١) بالشك، والفرض (١) إذا لم يصح بقي على الأصل وهو الإِتمام، وصار كمن تقدم أصحابه لا يسير إلا بسيرهم.

تنبيه: يؤيد صحة هذا الفرق قول المالكية في الجيش ببلد الحرب أنه (٢) يقصر ولو عزم على مقام أربعة أيام (٣)؛ لأنه لا يملك المقام هنالك وليس على ثقة منه، فجعلوا عدم الثقة ها هنا يرفع الحكم. ولما كانت الريح مشكوكًا في أمرها لم يتحقق السفر مع الشك فيها، بخلاف المكره (٤) فإِنه لا حكم لفعله.

٩٤ - وإنما يعيد مريض جمع خوف ذهاب عقله فسلم، ولم يعد من جمع للمطر ولم ينصرف إلى الشفق، مع ظهور فوت علة الجمع فيهما؛ لأن المريض صلى فذًّا فيتلافى ما فات من فضل الوقت، [والآخر صلى جماعة فناب فضل الجماعة مناب فضل الوقت] (٥)، فصار كمسافر أتم فذًّا يعيد، وخلف مقيم لا يعيد. قاله ابن رشد رحمه الله (٦).

٩٥ - وإنما يبطل الجمع في السفر عند تقديم الثانية إلى الأولى إذا نوى الإِقامة في أثناء إحداهما ولا يبطل إذا ارتفع المطر بعد الشروع، لأن المطر لا تؤمن عودته، بخلاف السفر، فإِنه تؤمن عودته.

٩٦ - وإنما تجب الجمعة على العبد إذا أذن له السيد [في أحد القولين عندنا،


(١) سائر النسخ الرفض، والتصويب من "ح".
(٢) في الأصل: إذ يقصر.
(٣) ففي المدونة ١/ ١١٦ قال مالك: لو أن عسكرًا دخل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهرًا أو شهرين أو أكثر من ذلك فإنهم يقصرون.
(٤) في (ح) المكروه، وهو تحريف.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) انظر البيان والتحصيل ١/ ٤٢٣.

<<  <   >  >>